المغرب يرفع ميزانية الدفاع لـ133 مليارا في ميزانية 2025

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الجمعة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي شهد زيادة ملحوظة في ميزانية الدفاع بمقدار 9 مليارات درهم مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 133.453 مليار درهم.

 

وخصص المشروع 5762 منصباً مالياً لإدارة الدفاع الوطني و1000 منصب للمندوبية العامة للسجون من إجمالي 28,906 منصباً.

كما وافق المجلس على سبعة مشاريع مراسيم عسكرية تستهدف تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لمنتسبي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والدرك الملكي. وتشمل هذه المراسيم زيادة في الأجور تماشياً مع الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام ضمن إطار الحوار الاجتماعي.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، صادق المجلس على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية وثلاث متعددة الأطراف. وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها موقعة مع دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة تشمل حماية الاستثمارات، والتعاون القضائي، والصيد البحري، والسياحة، والنقل الدولي، والخدمات الجوية، مما يعزز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.

اقرأ أيضا:

قانون مالية 2025 يرفع رسوم بيع الإسمنت بدءا من يناير المقبل

تعتزم الحكومة المغربية فرض رسم خاص على الإسمنت اعتباراً من الأول من يناير القادم، وذلك بعد تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التدابير الجبائية التي تحدد قيمة هذا الرسم في 0.15 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، بما فيه المنتج محلياً والمستورد.

ومن شأن هذا الاجراء أن يرفع سعر الأسمنت في السوق المحلي.

وفي حال اعتماد هذا الإجراء، سيتم فرض الرسم الخاص على مستويين: الأول يتعلق بالإسمنت المحلي، حيث ستقوم شركات إنتاج الإسمنت بحساب الرسم على الكميات المباعة أو المستخدمة داخلياً كمادة وسيطة، مع إلزامها بتقديم تصريح ضريبي واحتساب الرسم ذاتياً بناءً على المبيعات أو الاستخدام الداخلي.

أما المستوى الثاني فيخص الإسمنت المستورد، حيث سيتم احتساب الرسم وتحصيله من خلال الإجراءات الجمركية المعتادة التي تشرف عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وبموجب الأحكام الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية 2025، يتعين على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونياً عبر نموذج توفره الإدارة الضريبية، مع ضرورة التصريح في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتحرير فواتير بيع الإسمنت أو استخدامه داخلياً، وسيكون لزاماً على هذه الشركات دفع الرسم إلكترونياً في الموعد المحدد.

 

ويستند هذا الرسم الخاص على الإسمنت إلى المادة 12 من قانون المالية لسنة 2002، التي أقرت رسماً خاصاً على الإسمنت المنتج أو المستورد.

وقد تم تحديد قيمة الرسم آنذاك بـ 0.05 درهم لكل كيلوغرام، قبل أن تم رفعه تدريجياً إلى 0.10 درهم ثم 0.15 درهم في السنوات اللاحقة بموجب قوانين المالية لعامي 2004 و2012.

 

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، الذي يسعى إلى ترشيد وتبسيط قواعد فرض الرسوم شبه الضريبية وتحصيلها.

وتهدف الحكومة إلى إدماج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب، لتوكل مهمة تدبيره إلى المديرية العامة للضرائب بالنسبة للإسمنت المحلي، وإلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فيما يخص الإسمنت المستورد.

 

كما تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق نفس قواعد التحصيل والمراقبة المعتمدة في المدونة العامة للضرائب على الرسم الخاص بالإسمنت المحلي، وتطبيق قواعد الرسوم الجمركية المتعلقة بتصفية الرسم على الإسمنت المستورد، مع رصد المخالفات وتطبيق العقوبات المترتبة عليها، وصولاً إلى المتابعة القضائية عند الضرورة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *