شكل النقاش البرلماني حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة لحظة تقاطع نادرة بين فرق الأغلبية والمعارضة، خاصة عندما اتحد الطرفان على رفض منح المجلس صلاحية توقيف الصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية، وهي النقطة التي وردت مثيرة للجدل في المادة 89 من المشروع، فموقف موحد اعتُبر بمثابة دفاع مشترك عن حرية التعبير، وعن اختصاص القضاء دون غيره في إصدار مثل هذه العقوبات.
وفي هذا الإطار يرى أستاذ القانون الدستوري، أحمد البوز، في قراءة للجانب المتعلق بتوقيف الصحف الإليكترونية والمطبوعات الدورية، أن هذه الصلاحية تخالف مبدء التنظيم الذاتي للمهنة.
ويؤكد البوز في قراءة نقدية، نشرها حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عُنونت بـ”بين تقنين المهنة وتحديات التعددية: قراءة نقدية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة”، (يؤكد) “إن توسيع صلاحيات المجلس في المجال التأديبي، لاسيما ما يتعلق بقرارات تصل حد توقيف النشر، يمثل تجاوزا لمجال التنظيم الذاتي ودخولا في منطق السلطة الزجرية التي من المفترض أن تكون من اختصاص القضاء وحده، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق دستوري أصيل كحرية التعبير بواسطة الصحافة”.
ويضيف الأستاذ الجامعي، أنه “في هذا الإطار، تظهر التجارب الديمقراطية أن اتخاذ قرارات بتوقيف الصحف أو منع النشر لا يفترض أن يتم إلا استثناء، وبموجب أحكام قضائية مبررة، وفي حالات قصوى، مثل التحريض العلني على العنف أو التمييز أو الإرهاب، وليس بناء على مخالفات مهنية أو تأويلات فضفاضة لميثاق الأخلاقيات”.