في جلسة تشريعية..لفتيت يُبرز أهداف مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات الجماعية

في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، ناقش النواب مشروع قانون رقم 14.25 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يسعى إلى إدخال تعديلات على قواعد الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، سواء تلك التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة للجماعات. وأوضح أن إصلاح المنظومة الجبائية المحلية أصبح ضرورة ملحة بعد الإصلاحات التي شهدها نظام اللامركزية في المغرب منذ أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، لمواكبة التطورات في هذا النظام.

وأشار لفتيت إلى أن القانون رقم 47.06 جاء ضمن إصلاحات جوهرية لتعزيز اللامركزية، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي شدد في خطابه بمناسبة افتتاح ملتقى الجماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 على ضرورة إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية لتفعيل صلاحياتها في مجالات التنمية. ولتحقيق ذلك، تم إعادة توزيع مهام تدبير الرسوم، حيث أسندت إدارة الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، مع الإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات.

وأكد الوزير أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش الكبرى التي أطلقت بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، مشيراً إلى القانون رقم 07.20 الذي عدل القانون 47.06، والذي شكل لبنة أولية لنظام جبائي محلي يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وأضاف أن الدولة ملتزمة بتنزيل التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، الذي نصت مواده على اتخاذ تدابير تشريعية لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات المحلية، ووضع نمط حكامة جبائية مناسب.

وأبرز لفتيت أن مشروع القانون 14.25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تتعلق بقواعد الوعاء والتحصيل للرسوم التي تديرها مصالح الدولة والمصالح الجبائية التابعة للجماعات. وفي هذا السياق، شدد على أن تعزيز فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية أمر ضروري لنجاح الإصلاح الجبائي. وبناءً على تقييم مرحلة ممتدة من 2021 حتى الآن، اقترح المشروع إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، التي تدير حالياً الرسم المهني، للاستفادة من خبرتها في تدبير جبايات الدولة وملاءمة قواعد الجبايات المحلية مع أحكام ضرائب الدولة في مجالات الوعاء، التحصيل، المراقبة، المنازعات، والخدمات الإلكترونية.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى جعل المديرية العامة للضرائب مسؤولة عن إصدار وتحصيل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، تمهيداً لإحداث إدارة جبائية جهوية محلية، بما يتماشى مع التوجهات الواردة في القانون الإطار 69.19. كما يتضمن المشروع أحكاماً خاصة لتمكين المديرية من التعامل مع ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي كانت تدار سابقاً من طرف الخزينة العامة للمملكة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *