فجر فاروق المهداوي، المستشار الجماعي بمدينة الرباط، اليوم الأحد، فضيحة من العيار الثيقل بعد أن قال إن “مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على المنصب بدبلوم وهمي”، مشيرا إلى أن “هذه الولاية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، خصوصًا السياسية والتدبيرية”.
ووفقًا لما نشره فاروق المهداوي على حسابه بمنصة الفيسبوك، فقد أظهر تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات أن مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي.
المجلس الجهوي للحسابات الذي خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”، وسطر التقرير على عدة ملاحظات جوهرية تتعلق بعملية الانتقاء والتعيين بهذا المنصب.
ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط. (لنركز جيدًا على مصطلح إقصاء مترشحين.)
وكشف التقرير عدم تضمين محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية.
ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، أكد التقرير أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) تبين أنه لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح.
” ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، أكد التقرير أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) تبين أنه لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية ..”
هل هذا هو الدبلوم المزيف ʕ
هل هذا يعني أن انه مزور وغير حقيقي ʕ
ان كان الامر غير ذلك، الا يشكل المقال في حد ذاته تشهيرا يعاقب عليه القانون ʕ