غياب التصريح بالممتلكات يجر مسؤولين للمساءلة أمام مجلس الحسابات

وجّه المجلس الأعلى للحسابات إنذارات رسمية لعدد من المسؤولين والمنتخبين وموظفين سامين، إثر عدم امتثالهم لمقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات، في مخالفة صريحة للفصل 158 من الدستور المغربي الذي يُلزم جميع من يتولون مسؤوليات عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بتقديم تصريح كتابي بممتلكاتهم عند توليهم المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها.

وبحسب ما كشفته جريدة الصباح، فإن هذه الإنذارات جاءت بعدما تجاهل المعنيون إشعارات سابقة وجهها إليهم المجلس، مما دفع المؤسسة الدستورية إلى مباشرة الإجراءات القانونية الموالية، بما في ذلك التمهيد لتفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون، ضد كل من امتنع عن تسوية وضعيته رغم انقضاء أجل الستين يوما المحدد قانونا.

وتضم لائحة المخالفين عشرات الأسماء، من بينهم مسؤولون ما زالوا يمارسون مهامهم، وآخرون أحيلوا على التقاعد، دون أن يقدموا التصريح الأولي أو الختامي بممتلكاتهم، كما ينص على ذلك القانون المنظم.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رفع مذكرة استعجالية إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دعا فيها إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح بالممتلكات. وشددت المذكرة على ضرورة تجاوز الثغرات الحالية، والانتقال إلى نظام رقمي فعال، يعزز من دور آليات المراقبة في الوقاية من الفساد ومحاربته.

كما أوردت المذكرة، وفق الصباح، عدداً من الصعوبات التي تواجهها المنظومة الحالية، من بينها تعدد النصوص القانونية ذات الصلة، وتعقيدات مرتبطة بإعداد وتحيين قوائم الأشخاص الملزمين بالتصريح، فضلاً عن الطابع الورقي الذي يُضعف نجاعة المراقبة ويعطل المساطر الزجرية.

ويُذكر أن القانون يقسم التصريحات الإلزامية للممتلكات إلى أربعة أنواع: تصريح أولي عند التعيين أو الانتخاب، وتصريح تكميلي في حال طرأت تغييرات، وتجديد دوري كل سنتين أو ثلاث، ثم تصريح ختامي بعد نهاية المهام.

ويُتوقع أن يباشر المجلس الأعلى للحسابات إجراءات تأديبية حازمة في حق كل من واصل تجاهل واجب التصريح، انسجاماً مع القانون، وحرصاً على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

وبحسب ما كشفته جريدة الصباح، فإن هذه الإنذارات جاءت بعدما تجاهل المعنيون إشعارات سابقة وجهها إليهم المجلس، مما دفع المؤسسة الدستورية إلى مباشرة الإجراءات القانونية الموالية، بما في ذلك التمهيد لتفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون، ضد كل من امتنع عن تسوية وضعيته رغم انقضاء أجل الستين يوما المحدد قانونا.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *