مستجدات اللجنة الوطنية للجامعات والتسجيل في اللائحة الوطنية لمباريات أساتذة التعليم العالي

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، لإصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي تهم تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ بما في ذلك مباراة توظيف الأساتذة المحاضرين؛ واللائحة الوطنية المؤهلة لاجتيازها.

وفي هذا الإطار، حصلت “بلبريس” على مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات، وكيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين، واللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي.

ويستند مشروع النص الذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه، إلى المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، سيما المادتين 15 و19.

كما هو الحال بالنسبة للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، في نفس المادتين 15 و19.

فضلا عن المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 15 فبراير 1999، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ والمرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، سيما المادة 30 منه.

وجاء في النسخة أنه يشار للجنة الوطنية للجامعات بـ”اللجنة الوطنية”، وتمارس المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تتولى إبداء رأيها في أي مسألة تهم الأساتذة الباحثين بكافة هيئاتهم؛ معروضة عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وتتألف اللجنة الوطنية وفقا للمسودة من:

  1. رئيس يعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من بين أساتذة التعليم العالي بالتفوق والاقتدار في مجالات التعليم والتأطير والبحث؛
  2. كتابة عامة تدخل في حكم قسم بالإدارة المركزية؛
  3. لجان أكاديمية فرعية كالاَتي؛
    • لجنة العلوم القانونية،
    • لجنة العلوم الاقتصادية والتدبير،
    • لجنة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية،
    • لجنة العلوم والتقنيات،
    • لجنة علوم الصحة،
    • لجنة علوم التربية والتكوين.

ويمكن كلما استلزمت المصلحة ذلك حسب المشروع، تقليص عدد اللجان الأكاديمية الفرعية، أو دمجها، أو إحداث لجان أكاديمية فرعية أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وفي هذا الصدد، يتولى الكاتب العام للجنة الوطنية، تحت سلطة رئيسها مهام التدبير الإداري والمالي واللوجستي للجنة الوطنية.

ويحدد تنظيم الكتابة العامة للجنة الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

بينما يتولى رئيس اللجنة الوطنية على النحو المبين في المرسوم، الإشراف على أشغال اللجان الأكاديمية الفرعية؛ ولتلك الغاية، يؤهل لاتخاذ كافة التدابير الضرورية، لحسن سير أشغال اللجنة الوطنية.

كما يتولى، بتشاور مع منسقي اللجان الأكاديمية الفرعية، إعداد النظام الداخلي للجنة الوطنية، واللجان الأكاديمية الفرعية، داخل أجل أقصاه ثلاثون 30، يبتدئ من تاريخ تعيين أعضاء جميع اللجنة.

أما المصادقة على النظام الداخلي المشار إليه، فتتم بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 وتتألف كل لجنة أكاديمية فرعية، من أساتذة باحثين ينتمون إلى إطار أستاذ التعليم العالي في مجال تخصصها، وذلك وفق الكيفيات التالية:

  • عضوان اثنان ومن ينوب عنهما عن كل جامعة عمومية، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رؤساء الجامعات العمومية؛
  • ثلاثة عشر (13) عضوا ومن ينوب عنهم، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  • منسقي اللجان الأكاديمية الفرعية، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يمارس رئيس اللجنة الوطنية ومنسقو وأعضاء اللجان الأكاديمية الفرعية، انتدابهم لمدة أربع (04) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

بينما يتم يتم كل سنتين تجديد ثلث الأعضاء المعينين مباشرة، وثلث الأعضاء المعينين بناء على اقتراح رؤساء الجامعات العمومية.

في حين يحدد بالقرعة الأعضاء اللازم تجديدهم لكلا الصنفين خلال التجديدين الأولين، وبعد ذلك يقع التجديد وفق الأقدمية.

أما إذا انقطع رئيس اللجنة الوطنية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين بمقرر من يخلفه للمدة المتبقية من الانتداب؛ ولا يجوز للأعضاء النواب حضور اجتماعات اللجان الأكاديمية الفرعية إلا عند تعذر حضور الأعضاء الرسميين.

وبخصوص اجتماعاتها اللجنة الوطنية، فتعقد في دورة واحدة خلال شهر يونيو من كل سنة، كما يمكن لها عقد دورات استثنائية بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

فيما يتعلق بطلبات التسجيل، فيعلن عن افتتاح إيداع طلبات التسجيل، وكذا الأجل المخصص له بمقرر للسلطة المكلفة بالتعليم العالي، يتم نشره بكافة وسائل التواصل المتاحة.

كما تودع طلبات التسجيل في اللائحتين الوطنيتين المشار إليهما، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.

ويجب أن تتضمن طلبات التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة ولوج إطار “أستاذ محاضر” ملفا يتضمن الوثائق الإدارية والوثائق العلمية التالية:

بالنسبة للوثائق الإدارية:

  • طلب موجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تتم الإشارة فيه إلى اللائحة الوطنية المراد التسجيل فيها؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو عند الاقتضاء، نسخة من وثيقة تعريفية أخرى؛ . نسخ من الشهادات والدبلومات المحصل عليها؛
  • نسخة من أطروحة الدكتوراه.

بالنسبة للوثائق العلمية:

  • نسخ من الأعمال العلمية المنجزة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وخاصة المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية مفهرسة وذات معامل تأثير؛
  • نسخة من وثائق تفيد توفر المترشح على تجربة وازنة في مجال التدريس بالتعليم العالي؛
  • شهادة تثبت انتماء المترشح لبنية للبحث وطنية أو دولية؛
  • نسخ من وثائق أخرى يرى المترشح فائدة من إرفاقها بطلبه.

كما يمكن للجنة الوطنية كلما اقتضت الضرورة ذلك، أن تطلب وثائق تكميلية لتقدير كفاءة ومؤهلات المترشح للتسجيل في اللائحة الوطنية المقصودة.

ويجب أيضا أن تتضمن طلبات التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة ولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” ملفا يتضمن الوثائق الإدارية والوثائق العلمية التالية:

بالنسبة للوثائق الإدارية:

  • طلب موجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تتم الإشارة فيه إلى اللائحة الوطنية المراد التسجيل فيها؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو عند الاقتضاء من وثيقة تعريفية أخرى؛ . نسخ من الشهادات والدبلومات المحصل عليها؛
  • نسخة من أطروحة الدكتوراه.

بالنسبة للوثائق العلمية:

  • نسخ من الأعمال العلمية المنجزة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وخاصة المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية مفهرسة وذات معامل تأثير؛
  • نسخ من وثائق تفيد توفر المترشح، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، على تجربة في التدريس والتأطير بمؤسسات التعليم العالي لا تقل مدتها عن عشر (10) سنوات؛
  • نسخ من وثائق أخرى يرى المترشح فائدة من إرفاقها بطلبه.

ويمكن للجنة الوطنية كلما اقتضت الضرورة ذلك، أن تطلب وثائق تكميلية لتقدير كفاءة ومؤهلات المترشح للتسجيل في اللائحة الوطنية المقصودة.

يحصر رئيس اللجنة الوطنية اللائحة النهائية لطلبات التسجيل المستوفية للوثائق المطلوبة حسب اللائحة والتخصص، ويحيلها على اللجان الأكاديمية الفرعية المعنية.

حيث تتداول كل لجنة أكاديمية فرعية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي المشار إليه اَنفا، في طلبات التسجيل المحالة عليها، بغرض التأكد من أهلية كل المترشح للتسجيل باللائحة الوطنية المقصودة.

يتم قبول طلب التسجيل بعد حصوله على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الأكاديمية الفرعية المعنية.

بعدها تحيل اللجان الأكاديمية الفرعية لوائح المترشحين المقبولين وغير المقبولين إلى رئيس اللجنة الوطنية للجامعات، والذي يتولى عرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

حيث أنها ترفق بتقرير مفصل عن أشغال اللجنة الفرعية المعنية، سيما أسباب الرفض بالنسبة للطلبات غير المقبولة.

وفي هذا الصدد، يلتزم رئيس اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الفرعية ومنسقوها، بسرية مداولاتها والمقترحات الصادرة عنها.

بعد ذلك يعلن رئيس اللجنة الوطنية عن اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين برسم السنة الجامعية الجارية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، والمواقع الإلكترونية للجامعات؛ كما يتم نشرها بكافة وسائل التواصل المتاحة.

ويمكن للمترشحين غير المدرجة أسماؤهم ضمن اللائحة الأولية المذكورة، والذين أودعوا ملفاتهم طبقا للكيفيات والآجال المطلوبة؛ أن يتقدموا بطلبات إعادة دراسة ملفاتهم إلى رئيس اللجنة الوطنية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من تاريخ الإعلان عن اللائحة الأولية سالفة الذكر.

كما يبقى التسجيل باللائحة الوطنية ساري المفعول، لمدة أربع (04) سنوات متتابعة؛ ويمكن بعد انصرام المدة المشار إليها لكل من يعنيه الأمر، أن يتقدم بطلب تجديد التسجيل وفق المقتضيات الواردة في المرسوم.

بينما يُلغى التسجيل، بصفة تلقائية ونهائية مباشرة بعد التوظيف في إحدى مباريات ولوج الإطار المعني باللائحة.

كما تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي عن اللائحتين النهائيتين للمترشحين المؤهلين لاجتياز مباريات التوظيف في إطار أستاذ محاضر، ومباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي”.

وذلك داخل أجل أقصاه تسعون يوما (90) يوما، يبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المتعلق بافتتاح إيداع طلبات التسجيل، الذي سبق الإشارة إليه.

بعد ذلك، تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من تفوض له ذلك؛ شهادة التسجيل في اللائحة لكل مسجل بها، تبرز الحقل المعرفي المسجل به، ومدة صلاحية هذا التسجيل.

يتقاضى نهاية كل الشهر، رئيس اللجنة الوطنية ومنسقو اللجان الفرعية وأعضاؤها، وعند الاقتضاء نوابهم، تعويضا شهريا عن المهام تحدد مقاديره الصافية كما يلي:

  • بالنسبة لرئيس اللجنة الوطنية 6000 درهم شهريا؛
  • بالنسبة لمنسقي اللجان الأكاديمية الفرعية 5000 درهم شهريا؛
  • بالنسبة لأعضاء اللجان الأكاديمية الفرعية 4000 درهم شهريا.

 

إليكم نسخة من مسودة المشروع التي حصلت عليها بلبريس:

مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات،

مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات، مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات مشروع مرسوم بشأن تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *