النص الكامل لمشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل

خلف مقتطفات من مشروع قانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح الجدل الكبير بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، حيث كشف نص المشروع عن التنصيص على عقوبات غرامة وسجن ثقيلة، في جل مواده التي يبلغ عددها 25 مادة.

هذا المشروع المثير للجدل، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، على أن تتم مراجعة بعض مواده أخذا بعين الاعتبار لملاحظات أعضاء الحكومة، من أبرز ما نص عليه أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر  الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري”.

وتطرق مشروع القانون المذكور إلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3000 إلى 30000 درهم أو بإحدى العقوبتين، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر  الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني ذي طابع عنيف من شأنه المساس بالسلامة النفسية والجسدية للقاصرين وذوي العاهات العقلية”.

وتعتبر المادة 14 من مشروع مرسوم القانون من أكبر المواد المثيرة للجدل، حيث أنها تنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”. فيما لمادة 15، فتنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”.

كما نص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 أو 100000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر  الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين، سواء تضمن ذلك المحتوى مشاهد لقاصرين أو لغيرهم”. وعلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني يتضمن محتوى أو رابط إلكتروني يتضمن تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة من شأنها أن تعرضهم لخطر نفسي أو جسدي، أو المتاجرة بهذا النوع من المحتويات عندما تكون متاحة للقاصرين”.

وأشار إلى أنه “إذا نتج عن مشاركة القاصر في الألعاب الخطيرة التي تتضمنها المحتويات والروابط الإلكترونية تعرضه لجروح أو أضرار بدنية فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000درهم” ويزيد “أما إذا نتج عن ذلك تعرض القاصر لفقد عضو أو بتره او الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 10000 أو 100000”.

وعرف مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في بدايته شبكات التواصل الاجتماعي بأنها المواقع الإلكترونية المتوفرة على منصة الانترنت والمبنية على أسس معلوماتية معينة، والتي تمكن مستعمليها من إنشاء حسابات شخصية أو صفحات شخصية، ومن التواصل ونشر وتقاسم المحتويات الإلكترونية وكذا التفاعل مع منشورات باقي المستخدمين، وعرف “شبكات البث المفتوح” بأنها المواقع الالكترونية المتوفرة على منصة الانترنت والمبنية على أسس معلوماتية معينة، والتي تمكن مستعمليها من بث مباشر أو غير مباشر لمقاطع سمعية بصرية.

وحسب مشروع القانون فإن حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة مضمونة، طبقا للدستور ووفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما كشف أن أحكام القانون تسري على “المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح أو أي خدمة مماثلة للمستعملين من العموم بهدف تحقيق ربح مادي، ويطلق عليهم في ما بعد مزودي الخدمات، كما تطبق أحكام هذا القانون على مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات أو تقاسمها مع مستعملين آخرين أو بالتفاعل مع المحتويات المنشورة، أو يقومون بجعل تلك المحتويات متاحة للجمهور، ويسري نفس الحكم على المنصات المخصصة للتواصل الفردي أو لنشر محتوى معين”.

وزاد نص مشروع القانون بإن مقتضيات هذا القانون “لا تطبق على منصات الانترنت التي تقدم محتوى صحفي أو تحرير، والتي لا تعتبر شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، وتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري  بها العمل في مجال الصحافة والنشر”.

وفي الباب الثاني منه، نص المشروع على أن “تتولى الإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض مهام الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ويعهد إليها بصفة عامة السهر على التطبيق السليم لمقتضيات القانون” مردفا “تسلم الإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض، رخص المزاولة لمزودي الخدمات المتواجدين فوق التراب الوطني، ويمكن للإدارة أو الهيئة المعنية لهذا الغرض إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع المزودين المتواجدين خارج التراب الوطني”.

ووفق القانون ذاته، يجب على مزودي الخدمات، “وضع مسطرة داخلية فعالة وشفافة لمعالجة الشكايات المتعلقة بالمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، مع تزويد المستعملين بإجراءات مبسطة وسهلة الولوج ومتاحة بشكل دائم للتبليغ وتقديم الشكايات المعلقة بالمحتويات غير المشروعة، ويتعين أن تضمن هذه المسطرة، الاطلاع الفوري على فحوى الشكاية والتحقق ما إذا كان المحتوى غير مشروع وحذفه أو حظره أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه”. مشددا ضرورة “الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض يرمي إلى حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول لأي محتوى إلكتروني غير مشروع، وحذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى كل محتوى إلكتروني يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بتوابث المملكة المغربية “.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *