عبرت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عن إستغرابها من قرار إحالة ومتابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، بتهمة المشاركة في القتل العمد، رغم أنه سبق أن حوكم ابتدائيا في نفس القضية سنة 1993 وقضى عقوبة حبسية (سنتين)، و تمت تبرئته اسئنافيا، بل وتم جبر ضرره وتعويضه من طرف لجنة الإنصاف والمصالحة بعد ذلك، كما سبق للنيابة العامة ان دفعت بسبق البث في نفس القضية.
و أبرزت إفدي “قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”أن إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين هو ضرب صارخ لمبدأ أساسي من مبادئ القضاء، و الذي تجسده الفقرة السادسة والسابعة من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه: “حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب وأنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.”
واعتبرت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان أن إعادة محاكمة عبدالعالي حامي الدين هو إجراء يضرب في مبدئ إستقلال ونزاهة القضاء المغربي.
وطالبت المنظمة الدولية السلطات المغربية بالسهر على تحييد القضاء عن أي حسابات أخرى مع ضمان وحماية استقلاليته.